جميع التشريعات

قانون رقم 301 08/08/2022

تعديل الـمادة 72 من القانون رقم 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت

النوع
قانون
الرقم
301
التاريخ
08/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 35, 11/08/2022, ص. 1753
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 72)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 301 تاريخ 08/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تعدل الـمادة 72 من القانون 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) والـمتعلقة بالرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:

«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي ­ بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،

تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».

تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي