جميع التشريعات

قانون رقم 302 08/08/2022

تعديل الـمادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)

النوع
قانون
الرقم
302
التاريخ
08/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 35, 11/08/2022, ص. 1754
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Art. 35)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 302 تاريخ 08/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تعدل الـمادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة عام 2020) والـمتعلقة باستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية بحيث تضاف الفقرة التالية:

«تستوفى رسوم الـمطارات كما كافة الرسوم الـمرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات الـمتواجدة في الـمرافئ البحرية إضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والـمستودعات العامة (البضائع العامة) وسائر الرسوم الـمرفئية التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية، وذلك بالدولار الاميركي النقدي حصراً».

تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي