المادة 5
في حال تبين للـمديرية العامة للأمن العام دخول أي مسافر خاضع للرسم الى لبنان دون وجود ما يثبت تسديد الرسم الـمتوجب (بسبب فقدان الـمستند الذي ألصق عليه الطابع، فقدان الطابع، عدم إلصاق الطابع سهوا أو عمدا...)، تستوفي دوائر الأمن العام الرسم، لدى مراجعتها من قبل صاحب العلاقة أو عند الـمغادرة وفقا لآلية تحدد بتعليمات تصدر عن مدير عام الأمن العام، بمقدار خمسة أضعاف سندا لأحكام الـمادة الأولى معطوفة على أحكام الـمواد 135 وما يليها من قانون الإجراءات الضريبية (الغرامات الخاصة برسم الطابع الـمالي) وذلك بإعتبار أن إستيفاء وتعطيل رسم الدخول يتم على غرار رسم الطابع الـمالي بموجب طابع مالي يلصق على مستند الدخول.