النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 نافذ

المادة 21

المادة 21

1ــ عندما تنقص الضمانة الـمالية عن الحد الأدنى الـمذكور، إن بسبب رفع قيمتها بقرار من وزير العمل أو بسبب حسم مبالغ منها تنفيذا لالتزامات الـمكاتب التي تخلف عن تأديتها، في هذه الحالة يطالب الـمكتب بإكمال الضمانة الـمالية، وفي حال عدم التجاوب يصار الى تقليص استفادة الـمكتب من الحصول على موافقات مسبقة بمقدار النقص الحاصل في قيمة الإيداع.

2ــ بالنسبة للـمكاتب العاملة قبل صدور هذا القرار والتي أودعت كفالة مالية بقيمة خمسون مليون ليرة لبنانية تستحصل على خمسين موافقة مسبقة فقط، واذا أرادت رفع هذا العدد إيداع كفالة مالية جديدة بقيمة خمسين مليون ليرة عن كل خمسين موافقة مسبقة جديدة ترغب بالاستحصال عليها.

المادة 21 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302347/article/21/