النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 نافذ

المادة 27

المادة 27

يحظر على مكاتب الاستقدام استبقاء العاملات الـمعادة اليهم من قبل مستخدميهن أو اللواتي رفضن العمل خلال فترة التجربة لـمدة تتجاوز الشهر من تاريخ استلامها من صاحب العمل.

يتوجب على صاحب الـمكتب بخلال هذه الـمدة تأمين عمل جديد للعاملة الأجنبية، وفي حال انقضاء الـمهلة دون تأمين عمل لها يتوجب عليه إعادتها الى بلدها.

المادة 27 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302347/article/27/