المادة 29
على صاحب الـمكتب ان يتعهد باعادة العاملة الى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها، او اعادة الـمبلغ الـمدفوع بعد حسم قيمة استهلاك العقد وفقا للقاعدة الثلاثية، ودون تحميل صاحب العمل اية نفقات اضافية في الحالات التالية:
أولا: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وجودها عند صاحـب العمل:
1ــ اذا تبين انها تحمل مرضا ساريا او معديا او أي مرض معيق للعمل قبل دخولها الأراضي اللبنانية، بعد تقديم تقرير طبي يثبت ذلك، الا في حال تعذر اكتشاف الـمرض خلال الاشهر الثلاثة الاولى من وجودها عند صاحب العمل فتمدد الـمهلة الى ستة اشهر.
2ــ في حال مغادرة منزل صاحب العمل دون موافقته (الفرار) أو رفضها العمل من دون مسوغ قانوني.
3ــ في حال عدم التوافق بين صاحب العمل والعامل في الخدمة الـمنزلية.
4ــ في حال الاعاقة التي لا تمكن العاملة من اداء عملها على أن لا تكون الإعاقة ناتجة عن حادث بعد دخولها الأراضي اللبنانية.
ثانيا: خلال ستة اشهر من تاريخ وجودها عند صاحب العمل:
إذا تبين ان العاملة حامل قبل دخولها الاراضي اللبنانية او قبل انتقالها للعمل لدى صاحب عمل جديد، الا في حال ثبوت معرفة صاحب العمل بالحمل قبل ذلك.