ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع اصحاب شركات السياحة الوافدة الى لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13574 تاريخ 28/9/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«تجمع اصحاب شركات السياحة الوافدة الى لبنان»
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ سنتر كالوت ــ العقار رقم 5389 ــ القسم 27 ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ ملك ندين وديما حسن كالوت ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ العمل على تنشيط السياحة الوافدة الى لبنان على أنواعها وتوحيد الجهود بغية تسويق لبنان كوجهة سياحية.
2 ــ التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والهيئات السياحية الأخرى الـمختصة بمجالات العمل السياحي.
3 ــ جمع الـمعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات الـمختصة بها.
4 ــ عـقـد و/أو الـمشاركة بالـمؤتمرات والإجتماعات والندوات والـمعارض والـمهرجانات السياحية داخل لبنان وخارجه التي تهدف الى تعزيز حوار الحضارات وتفاعلها والإضاءة على الـمعالـم الأثرية في لبنان.
5 ــ التعاون مع الجمعيات والهيئات السياحية اللبنانية والعربية والدولية والانضمام اليها.
6 ــ نشر الوعي حول دور لبنان الثقافي، وتوعية الـمجتمعات الـمحلية للحفاظ على البيئة والـمعالـم الطبيعية.
7 ــ التعاون مع السلطات والهيئات الـمختصة لتعزيز السياحة الوافدة الى لبنان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
باسم محمد علي فواز
حسام غازي فقيه
دوري جوزف القزي
محمد حسين فقيه
الين بطرس غانم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم محمد علي فواز.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي