المادة 4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 98 تاريخ 19/05/2022 نافذ
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 98 تاريخ 19/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302397/article/4/