النص الكامل

قرار رقم 35 تاريخ 05/05/2022 نافذ

المادة 2

المادة 2

ــ على الكيميائي الاستشاري بموجب تعاقد ودون استخدام دائم، ان يقوم بكشف أولي لتقييم وضع الـمصنع وحجم الاعمال الـمطلوب تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار كمية ونوع الـمواد الكيميائية الـمتداول بها وبناء على تقريره يحدد بالاتفاق مع مدير الـمصنع عدد الزيارات الاستشارية الواجب تنفيذها شهريا.

ــ بناء على ذلك يقوم الكيميائي الاستشاري (الفريق الثاني) بتنفيذ عقد عمل كاستشاري مع الفريق الاول (الـمصنع) ويحدد في العقد عدد الزيارات الـمتفق عليها مع أجر كل زيارة على أن يتم توقيع هذا العقد من قبل الفريقين ومن ثم يتم تصديقه من قبل نقابة الكيميائيين الـمجازين في لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 35 تاريخ 05/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302405/article/2/