جميع التشريعات

قرار رقم 141 03/08/2022

تأسيس «الاتحاد اللبناني للبادل تنس»

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
03/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 37, 25/08/2022, ص. 1857-1858
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 158 تاريخ 23/08/2022 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 47 تاريخ 22/02/2023 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 03/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة اليه,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة برياضة «البادل تنس» رقم 1027/د تاريخ 5/7/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني للبادل تنس» من الجمعيات التالية:

1 ــ «نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضة «البادل تنس» بالقرار رقم 105/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .

2 ــ «نادي سبايدرز الرياضي» ــ برجا ــ مرخصة برياضة «البادل تنس» بالقرار رقم 103/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .

3 ــ «نادي الارشاد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضة «البادل تنس» بالقرار رقم 104/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .

4 ــ «نادي الجولف اللبناني ــ سبورتـنغ كلوب اوف بيروت» ــ بيروت ــ مرخصة برياضة «البادل تنس» بالقرار رقم 113/1/2022 تاريخ 13/6/2022 .

5 ــ «نادي الاهلي الرياضي» ــ صيدا ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022 .

ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

ــ غايته: الاشراف على رياضة «البادل تنس» وتنظيمها ونشرها في لبنان

ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضة «البادل تنس» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية

ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

المادة 2

على الاتحاد الـمذكور التقيد باحكام القوانين والـمراسيم والانظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية الخاصة باللعبة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس