المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 142 تاريخ 03/08/2022 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 03/08/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/303460/article/3/