المادة 4
على صاحب الترخيص ان يقدم سنويا إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل على مستودعه الكائن على العنوان الـمذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الإفادة.
قرار رقم 8 تاريخ 10/02/2022 نافذ
على صاحب الترخيص ان يقدم سنويا إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل على مستودعه الكائن على العنوان الـمذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الإفادة.
المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 10/02/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/303465/article/4/