النص الكامل

قرار رقم 354 تاريخ 22/08/2022 نافذ

المادة 6

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للـمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه الـمدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد ورئيس دائرة الـمحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف الـمدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ ــ جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية

ب ــ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى الـمدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على الـمواد البريدية.

ج ــ احالة نسخة عن هذا الـمحضر الى الجهات الـمختصة في الـمديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات الـمباعة من هذا الطابع للـمجموعات التذكارية.

المادة 6 من قرار رقم 354 تاريخ 22/08/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/304467/article/6/