جميع التشريعات

قرار رقم 136 20/07/2022

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية ذا فولنتير سيركل، دائرة التطوع ـ The Volunteer Circle»

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
20/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2022, ص. 1966
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 20/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية ذا فولنتير سيركل، دائرة التطوع ــ The Volunteer Circleالـمسجل تحت رقم /2076 د تاريخ 2020/10/28.

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2021/9/20.

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ندين ربيع مكارم ــ مايا هشام حنوف ــ الآء عبد الرحمن قرانوح ــ دينا رمزي الريشاني ــ علاء عباس حمود ــ مي علي سلـمان ــ لجينه علي شحاده القرصيفي، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

* اسمها: «جمعية ذا فولنتير سيركل، دائرة التطوع ــ The Volunteer Circle»

* مركزها: بلدة: الـمصيطبة ــ محافظة: بيروت.

* غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1 . تنفيذ البرامج التقنية والتربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية من اجل التنمية الـمستدامة.

2 . إقامة برامج تطوعية وتمكين الشباب من مشاركة وقتهم ومهاراتهم في الـمؤسسات وفي القضايا التي تحتاجهم.

3 . التركيز على تأهيل وتسهيل التطوع وتبادل الـمهارات للفئات الـمهمشة وللأفراد ذوي الإحتياجات الاضافية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس