جميع التشريعات

مرسوم رقم 9519 01/07/2022

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9519
التاريخ
01/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2022, ص. 1510
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9519 تاريخ 01/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 8060 تاريخ 6/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد جان بسام فاخوري رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جان بسام فاخوري الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1329 تاريخ 25/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 ,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان بسام فاخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2599 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية - قضاء مرجعيون- محافظة النبطية، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم