جميع التشريعات

مرسوم رقم 10151 21/09/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10151
التاريخ
21/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/09/2022, ص. 2113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10151 تاريخ 21/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الـمرسوم رقم 8072 تاريخ 13/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد لسلي الياس نعيم نهرا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهرا الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1887 تاريخ 2/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 ,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، لتعاطي تجارة أسلحة الصـيـد وذخـائـرها، في محله القائم على العقار رقم 911/36 من منطقة ذوق مكايل العقارية ــ حارة الـمير ــ الطريق العام ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم