جميع التشريعات

مرسوم رقم 10107 16/09/2022

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي في منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
10107
التاريخ
16/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/09/2022, ص. 2120-2127
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10107 تاريخ 16/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/ S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على الـمرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 الـمتعلق بالأسس الواجب اعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عباس حسين هاشم عن نفسه وبوكالته عن السيد عبد اللطيف إبراهيم الـمدور ذي الرقم 1359 تاريخ 15/10/2016، بصفتهما مالكي العقارين /564/ و/1183/،

بناء على العقد الـموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك واصحاب العلاقة الذي يعتبر جزأ لا يتجزأ من هذا الـمرسوم،

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الأملاك العمومية رقم /2/ تاريخ 05/01/2018،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد عباس حسين هاشم والسيد عبد اللطيف إبراهيم الـمدور مالكي العقارين رقم 564 و1183 من منطقة القبة العقارية، بإشغال قسم من أملاك سكة الحديد لإنشاء مقطع سطحي خاص للسيارات عند النقطة الكيلومترية (129+600) من خط الناقورة ــ بيروت ــ طرابلس لتأمين الـمرور بين العقارين الـمذكورين أعلاه على مساحة 109 متر مـربـع والـمـحـددة بالاوتاد (A--B--C--D ) باللون الاصفر على الخريطة الـمرفقة والعقد الـموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك واصحاب العلاقة واللذين يعتبران جزأ لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لـمدة سنة يمكن تجديده ضمنا، كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت دون أخذ موافقة الجهة الـمرخص لها ودون أن يحق لها الـمطالبة بأي تعويض عن الإنشاءات الخاصة أو إعادة مصاريف أو عطل وضرر مهما كان نوعه أو سببه إذا إقتضت الـمصلحة العامة إتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 3

يتحمل الفريق الـمرخص له نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن إستعمال الـمقطع الـمذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شئ منها.

المادة 4

على الفريق الـمرخص له، أن يدفع لخزينة الدولة اللبنانية ولصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك بدل إشغال سنوي:

ــ لخزينة الدولة اللبنانية /28.612.500/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليونا وستمائة وإثنا عشر ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية) بالإضافة الى رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية.

ــ لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك بدل تعويض عن النفقات التي تسببها متابعة الاشراف على صيانة الـمقطع وقدره /2.500.000/ل.ل. (مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية) وتبقى أعمال الصيانة على عاتق الفريق الـمرخص له، إضافة الى نفقات عقد وقدرها /1.000.000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك سنويا.

كما تدفع العائدات والرسوم السنوية الـمتوجبة في السنين اللاحقة خلال الشهر الأول من كل سنة عند كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم خلال الـمهل القانونية.

وعلى صاحبي العلاقة تأدية رسم الطابع الـمالي عند كل تجديد صريح أو ضمني ضمن الـمهلة القانونية والنظامية.

المادة 5

على الفريق الـمرخص له التقيد بشروط الإتفاق الـمعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، وأن يدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك قبل الـمباشرة بأي عمل، قيمة النفقات الـملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /1.500.000/ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) عن الأشغال التي ستقوم بها الـمصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق إثباتها عند الإقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

في حال إلغاء الترخيص، على الـمرخص له أن يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك نفقات إعادة الـمساحة الـمشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن الـمهلة التي تعطى له.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل