جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1019 19/09/2022

تعديل رقم 1019 لبيان العلـم والخبر رقم: 1136 تاريخ 5/6/2018 للجمعية الـمسماة: «ليبانيز كادتس» {LEBANESE CADETS} - مركزها: البوشرية ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1019
التاريخ
19/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/09/2022, ص. 2139-2140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1019 تاريخ 19/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقـــم 1136 تـــاريـــخ 5/6/2018,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «ليبانيز كادتس» {LEBANESE CADETS} الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8597 تاريخ 27/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«ليبانيز كادتس» {LEBANESE CADETS} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1136 تاريخ 5/6/2018

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ التنشئة على حب الوطن ونبذ الطائفية.

2 ــ إعداد برامج تـثقيفية تبني الـمنتسب وطنيا وثقافيا والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والـمجتمع.

3 ــ إدخال العمل البيئي الجماعي للـمحافظة على ثروات الوطن.

4 ــ التواصل مع الجمعيات والـمنظمات الدولية.

5 ــ التواصل مع الجمعيات الـمشابهة داخل وخارج لبنان لتبادل الأفكار والبرامج.

6 ــ إقامة الـمعارض والحفلات التي يعود ريعها لـمساعدة أهداف الجمعية.

7 ــ الـمساهمة والـمساعدة في إطفاء الحرائق والحفاظ على البيئة والغابات والأحراش بالتعاون مع جميع الأجهزة الـمعنية.

8 ــ التعاون مع الجمعيات والـمنظمات الدولية الـمختصة بالإنقاذ والإغاثة والإطفاء والإسعاف على تناقل الخبرات.

9 ــ تقديم الـمساعدة في كافة مجالات الخدمات العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ــ التـنشئة على حب الوطن ونبذ الطائفية.

2 ــ إعداد برامج تـثقيفية تبني الـمنتسب وطنيا وثقافيا والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والـمجتمع.

3 ــ إدخال العمل البيئي الجماعي للـمحافظة على ثروات الوطن والتواصل مع الـمنظمات والجمعيات البيئية.

4 ــ التواصل مع الجمعيات والـمنظمات الدولية.

5 ــ التواصل مع الجمعيات الـمشابهة داخل وخارج لبنان لتبادل الأفكار والبرامج.

6 ــ إقامة الـمعارض والحفلات التي يعود ريعها لـمساعدة أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ـ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي