النص الكامل

قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022 نافذ

المادة 5

المادة 5

يُلغى نص البند (3) من الـمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"3 ــ ان اي عجز طارئ في حساب الآمر بالتحويل لدى مصرف لبنان ينتج عن تنفيذ هذه الاوامر كما وان قيد اي تحويل لصالح مصرف لبنان في تاريخ حق لاحق للتاريخ الـمتفق عليه يؤديان الى تحمل الآمر بالتحويل فائدة مدينة عن فترة التأخير توازي معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 2% اضافة الى خمسماية دولار اميركي أو ما يوازيه عن كل مخالفة، دون أن يحول ذلك من تطبيق الاجراءات أو العقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/305577/article/5/