المادة 4
شروط الاستخدام:
يشترط في الأجير:
1 ــ أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات
2 ــ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولـم يتجاوز الستين
3 ــ أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء مهمته وعليه أن يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية إثباتا لذلك.
4 ــ أن يكون متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة )هـ( من الـمادة 4 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959(نظام الـموظفين) وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.