جميع التشريعات

مرسوم رقم 10021 02/09/2022

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10021
التاريخ
02/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/09/2022, ص. 1974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10021 تاريخ 02/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 8611 تاريخ 29/12/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد اسعد نجيب قلحات للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد اسعد نجيب قلحات، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2491 تاريخ 16/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد اسعد نجيب قلحات، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 18 من منطقة الشيخ محمد العقارية ــ الطريق العام ــ بملكه ــ محافظة عكار، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم