المادة 103
تعديل الفقرة الاولى من البند اولا من المادة 154-1 والفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة المذكورة وكذلك البند خامسا منها من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
تعدل الفقرة الاولى من البند اولا من المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). لتصبح كالتالي:
تعديل الفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). لتصبح كالتالي:
لا يمكن بيع الالية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع و بين الزوج والزوجة. ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث
- يعدل البند خامسا من المادة المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) ليصبح كالتالي:
يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك ولو لمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 800000 ليرة لبنانية.