المادة 111
اعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
يعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة بمن فيهم المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، والمؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة لبنانية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) البلديات واتحاد البلديات. وسائر اشخاص القانون العام، المستخدمين واجراء الخدمة، والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ومقدمي الخدمات الفنية وكل من يتقاضى راتبا اواجرا او مخصصات من الاموال العمومية ناتجة عن وظيفة ضعفي اساس الراتب الشهري او اساس الاجر اكان يوميا او بالساعة، او اساس المعاش التقاعدي دون اية زيادة مهما كان نوعها وتسميتها على ان يقل اجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الاساسي الخمسة ملايين ليرة وعلى ان لا تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ اساس الراتب عن اثني عشرة مليون ليرة لبنانية.
- يستثنى من احكام الفقرة اعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
في حال استفاد اي من المذكورين في الفقرة الاولى اعلاه من اكثر من زيادة يتوجب على المستفيد ابلاغ الادارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الاعلى.
- يحق للخزينة استعادة الاموال المدفوعة دون وجة حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
تتسم هذه الزيادة بالطابع الاستثنائي، وبالتالي فهي لا تعتبر باي حال من الاحوال ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة او معاشات التقاعد اة اي تعويض اخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الاجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
في حال استفادة احد العاملين في القطاع العام من اية زيادة على الراتب او تعويض استثنائي او مساعدة مالية مهما كان نوعها او تسميتها (فيما عدا الدرجات التي يستحقها العامل في القطاع العام والمرتبطة بسنوات الخدمة الفعلية) اعتبارة من 1/1/2020، تحسم هذة الزيادة قبل احتساب عملية المضاعفة الواردة في الفقرة الاولى اعلاه باستثناء الزيادة على قيمة الساعة للمعقاقدين في وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي.
يضاف الى المساهمات التي حصلت عليها الجامعة اللبنانية سابقا مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية على ان تحتسب من ضمنهم مبالغ الزيادة على رواتب الاساتذة المتعاقدين والعاملين فيها عن الاشهر الثلاثة المقبلة.
على المؤسسة العامة التي لا تسمح ايراداتها بتقديم هذه المساعدة ان تتقدم من وزير المالية من خلال سلطة الوصاية بطلب توفيرسلفة الخزينة المتعلقة بهذه المساهمة الذي يرفعه بدوره مع رأي الوزارة الى مجلس الوزراء لتقرير المناسب.
يعمل باحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ 1/1/2020، وتحدد دقائق تطبيقها بقرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:قرار للمجلس الدستوري رقم 1 تاريخ 5/1/2023
نص تفسيري للمجلس الدستوري للقرار السابق
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.