النص الكامل

قانون الموازنة العامة للعام 2022 نافذ

المادة 30

المادة 30

اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة باحكام البند ج من ثالثا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 بتارخ 30/12/2017.

1- يجوز اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة باحكام البند ج من ثالثا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 بتارخ 30/12/2017 وفقا لما يلي:

أ- إجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل:

يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية اوتنظيمية ولمرة واحدة فقط وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2022 اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وسندات وحصة المشاركة والعقارات والموجودات الثابتة الاخرى) لتصحيح اثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الاصول.

تتناول عملية اعادة التقييم جميع الاصول المشار اليها في الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق للاول من كانون الثاني 2020 وشرط ان لا تزيد قيمة الاصول المعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ اجراء عملية اعادة التقييم.

تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المحلفين للتخمين في لبنان وذلك بالنسبة للعقارات التي تشكل اصول ثابتة وبواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالنسبة لبقية الاصول يختاره صاحب العلاقه.

تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم ضريبة نسبية جديدة معدلها 5% (خمسة بالمئة) من قيمة هذه الفروقات

يستفيد من اعادة التقييم المبينة في هذه المادة المكلفون على اساس الربح المقطوع اوالمقدر اذا ثبت وجود مستندات تسمح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة

وفي مطلق الاحوال، لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

في حال تم التفرغ عن اي اصل من الاصول المعاد تقييمها وفقا لاحكام هذه الفقرة قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ اعادة التقييم يحتسب ربح التخمين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الاصل وقيمتة قبل اعادة تقييمه.

ب-. اجراء اعادة تقييم استثنائية للعقارات المشمولة باحكام البند ج من ثالثا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 بتارخ 30/12/2017.:

يجوز للاشخاص الطبيعيين و المعنويين المشار اليهم في البند "ج" من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 ولمرة واحدة فقط ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2020 اجراء اعادة تقييم استثنائية للعقارات التي يملكونها

تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء التخمين في لبنان يختاره صاحب العلاقه

تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 3% 3(ثلاثة بالمئة) من قيمة تللك الفروقات

تسدد الضريبة على الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم نقدا بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على اعادة التقييم الى الادارة الضريبية.

تبت الوحدة المالية المختصة بعملية اعادة التقييم، واذا رفضت الموافقة على نتيجتها اوعدلت هذه النتيجه، يتوجب عليها ابلاغ اصحاب العلاقة قرارها بالرفض او بالتعديل ويحق لهؤلاء الاعتراض امام لجنة الاعتراضات المختصة بضريبة الدخل وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبي.

2- يسدد اصحاب العلاقة المشار اليها في الفقرة "أ" و"ب" اعلاه فرق الضريبة الناتج عن ادخال زيادة على نتيجة التقييم خلال مهلة شهرين من تبلغهم قرار الادارة تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لمدة خمس سنوات الى حين التسديد، كما يمكنهم استرجاع الضريبة المتوجب لهم في حال تخفيض التقييم وذلك بناء على طلب خطي يقدمونه الى الوحدة المالية المختصة.

3- يمكن تمديد المهلة المعطاة لاجراء عملية اعادة تقييم لمرتين فقط، كل مرة لمدة ستة اشهر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

4- تحدد عند الاقتضاء اصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

(نص مرتبط : قرار رقم 678 /2022)

المادة 30 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/307720/article/30/