النص الكامل

قانون الموازنة العامة للعام 2022 نافذ

المادة 63

المادة 63

تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته.

تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:

تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التاليه:

- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز ماية وعشرين مليون ليرة.

- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن مائه وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مئتي واربعين مليون ليرة

- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن مئتي واربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثماية وستين مليون ليرة

- 11 % للشاطر من الايرادات الذي يزيد عن ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانيه. ولا يتجاوز ستماية مليون ليرة

- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن ستماية مليون ليرة

ولا تضاف اية علاوه على هذه الضريبة.

المادة 63 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/307720/article/63/