المادة 63
تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته.
تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:
تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التاليه:
- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز ماية وعشرين مليون ليرة.
- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن مائه وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مئتي واربعين مليون ليرة
- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن مئتي واربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثماية وستين مليون ليرة
- 11 % للشاطر من الايرادات الذي يزيد عن ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانيه. ولا يتجاوز ستماية مليون ليرة
- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن ستماية مليون ليرة
ولا تضاف اية علاوه على هذه الضريبة.