المادة 8
فتح الاعتمادات الاستثنائية:
تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء لفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في موازنة العام 2022 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ثلاثمائة مليار ليرة لبنانية ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.