المادة 87
استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 15, من 15/02/2024. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
أ - تستوفى بالليرة اللبنانية:
الحصص التي تعود للدولة اللبنانية.
الضرائب والرسوم.
البدلات عن كل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف أنواع المؤسسات المملوكة أو الممولة أو المدارة، كلياً أو جزئياً من قبلها، وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات، فيكون ذلك إلزامياً وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.
ب - يُستثنى من أحكام الفقرة "أ" أعلاه ما يلي:
أولاً:
الحصص والأرباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الأجنبية، كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.
ثانياً:
الضرائب والرسوم المتوجبة على الإيرادات والعائدات والفوائد العائدة إلى مستحقيها بالعملات الأجنبية:
الضريبة المتوجبة بموجب أحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقاً لنوع الحساب.
الضريبة المتوجبة على إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
رسوم المغادرة عن المسافرين بحراً وجواً بالدولار الأميركي.
الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج حيث يتم استيفاؤها بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية أو القنصلية مهامها.
رسوم المطارات.
كافة الرسوم المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجدة في المرافئ البحرية إضافة إلى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الأجنبية وذلك بالدولار الأميركي النقدي.
ثالثاً:
البدلات المتوجبة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الأراضي اللبنانية.
ج - باستثناء الضرائب والرسوم الواردة في الفقرة "ب" أعلاه، تفرض و تحتسب بالليرة اللبنانية قيمة سائر الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة بالعملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.
د - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.
السجل · 2 نسخ
-
الغاء المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنه العامه والموازنات الملحقه لعام 2020).
تلغى المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنه العامه والموازنات الملحقه لعام 2020). ويستعاض عنها بالنص التالي:
تستوفى باليرة اللبنانية:
- الحصص التي تعود للدولة اللبنانية
- الضرائب والرسوم
- البدلات عن كل انواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف انواع المؤسسات او المملوكة او الممولة او المدارة كليا او جزئيا من قبلها، واذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية باي عملة اجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات فيكون ذلك الزاميا وفقا للتسعيرة التي يحددها مصرف لبنان.
يستثنى من احكام هذه الفقرة ما يلي:
اولا: الحصص والارباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الاجنبية كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.
ثانيا: الضرائب والرسوم المتوجبة على الايرادات والعائدات والفوائد العائدة الى مستحقيها بالعملات الاجنبية وعلى الاخص:.
- الضريبة المتوجبة بموجب احكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقا لنوع الحساب
- الضريبة المتوجبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية وفقا لاحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل
- الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
- رسوم المغادرة عن المسافرين بحرا وجوا بالدولار الامريكي.
الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج. حيث يتم استيفائها بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية او القنصلية مهامها.
-رسوم المطارات.
- كافة الرسوم.المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجده.في المرافئ البحرية اضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في البحار والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية و ذلك بالدولار الامريكي النقدي.
ثالثا: البدلات المتوجبة لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الاراضي اللبنانية
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.
-
أ - تستوفى بالليرة اللبنانية:
الحصص التي تعود للدولة اللبنانية.
الضرائب والرسوم.
البدلات عن كل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف أنواع المؤسسات المملوكة أو الممولة أو المدارة، كلياً أو جزئياً من قبلها، وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات، فيكون ذلك إلزامياً وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.
ب - يُستثنى من أحكام الفقرة "أ" أعلاه ما يلي:
أولاً:
الحصص والأرباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الأجنبية، كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.
ثانياً:
الضرائب والرسوم المتوجبة على الإيرادات والعائدات والفوائد العائدة إلى مستحقيها بالعملات الأجنبية:
الضريبة المتوجبة بموجب أحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقاً لنوع الحساب.
الضريبة المتوجبة على إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
رسوم المغادرة عن المسافرين بحراً وجواً بالدولار الأميركي.
الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج حيث يتم استيفاؤها بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية أو القنصلية مهامها.
رسوم المطارات.
كافة الرسوم المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجدة في المرافئ البحرية إضافة إلى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الأجنبية وذلك بالدولار الأميركي النقدي.
ثالثاً:
البدلات المتوجبة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الأراضي اللبنانية.
ج - باستثناء الضرائب والرسوم الواردة في الفقرة "ب" أعلاه، تفرض و تحتسب بالليرة اللبنانية قيمة سائر الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة بالعملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.
د - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 15, 15/02/2024
تعديل المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022):
تعدل المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
أ - تستوفى بالليرة اللبنانية:
الحصص التي تعود للدولة اللبنانية.
الضرائب والرسوم.
البدلات عن كل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف أنواع المؤسسات المملوكة أو الممولة أو المدارة، كلياً أو جزئياً من قبلها، وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات، فيكون ذلك إلزامياً وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.
ب - يُستثنى من أحكام الفقرة "أ" أعلاه ما يلي:
أولاً:
الحصص والأرباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الأجنبية، كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.
ثانياً:
الضرائب والرسوم المتوجبة على الإيرادات والعائدات والفوائد العائدة إلى مستحقيها بالعملات الأجنبية:
الضريبة المتوجبة بموجب أحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقاً لنوع الحساب.
الضريبة المتوجبة على إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
رسوم المغادرة عن المسافرين بحراً وجواً بالدولار الأميركي.
الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج حيث يتم استيفاؤها بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية أو القنصلية مهامها.
رسوم المطارات.
كافة الرسوم المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجدة في المرافئ البحرية إضافة إلى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الأجنبية وذلك بالدولار الأميركي النقدي.
ثالثاً:
البدلات المتوجبة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الأراضي اللبنانية.
ج - باستثناء الضرائب والرسوم الواردة في الفقرة "ب" أعلاه، تفرض و تحتسب بالليرة اللبنانية قيمة سائر الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة بالعملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.
د - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.