المادة 89
تعديل المادة "4" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ15/4/2014
تعدل المادة "4" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) وتصبح كما ياتي:
"يكون الصاق طابع المختار الزاميا ممهورا بختم المختار"
2- اذا امتنع المختار عن الصاق طابع المختار على المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه، على ادارة الصندوق توجيه انذارله. واذا تكرر يحرم من بعض او كل تقديمات الصندوق بقرار يصدر عن مجلس ادارة الصندوق.
3- أ) يباع طابع المختار الى الباعة المرخص لهم وفقا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
ب) يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة من المختارين او روابط المختارين في لبنان بواسطة امين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ت) يستفيد باعة الطوابع المرخصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة لهم وفقا لاحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967"