إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول المرفق والمقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والتي تبلغ /987.93 39/ د.أ. فقط تسعة وثلاثون ألفا وتسعماية وسبعة وثمانون دولارا أميركيا وثلاثة وتسعون سنتا أي ما يوازي حوالي /000 281 60/ ل.ل. فقط ستون مليونا ومايتان وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل