جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1561 22/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1561
التاريخ
22/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2023, ص. 66-67
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1561 تاريخ 22/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:جمعية شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8428 تاريخ 8/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان»

مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع رياض الصلح ــ بناية مزنر ــ الطابق الثالث.

غايتها: ــ تتوزع أهداف الجمعية على أهداف عامة وأهداف مرتبطة بقطاعاتها، تندرج وفق ما يلي:

1 ــ الأهداف العامة:

ــ السعي والـمساهمة بالتعاون مع الدولة لتحقيق التحول الرقمي في لبنان.

ــ السعي والـمساهمة مع الدولة لتحقيق الحوكمة الرقمية الرشيدة.

2 ــ أهداف القطاعات:

ــ دعم التشريعات الـمرتبطة بتحقيق عملية التحول الرقمي.

ــ تقديم الـمشورة التقنية لأصحاب الـمصلحة والقرار.

ــ بناء القدرات الـمواكبة للتحول الرقمي في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. نديم احمد منصوري

محمد حسن غازي الهبري

د. دال أيوب الحتي

د. ربيع مصطفى بعلبكي

د. منى ابراهيم ملحم الاشقر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نديم احمد منصوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي