المادة 1
تخفض بنسبة 60% الـمعدلات الواجب تطبيقها لإستخراج الربح الصافي الـمقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال 2022 فقط.
قرار رقم 811 29/12/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376/2021 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل) ولا سيما الـمواد 21 و22 و23 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) ولا سيما الـمادة 48 منه،
بناء على محضر اللجنة الـمؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،
بناء على مذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج معراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
وبناء على الأوضاع الإقتصادية التي حصلت خلال العام 2022 لا سيما الإرتفاع الـمضطرد لسعر صرف الدولار الأميركي، الذي تسبب بخلل إزاء التنزيلات العائلية والشطور الضريبية النافذة قانونا مع الـمتطلبات الواقعية.
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تخفض بنسبة 60% الـمعدلات الواجب تطبيقها لإستخراج الربح الصافي الـمقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال 2022 فقط.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
29 كانون الأول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل