المادة 1
على جميع المؤسسات الصناعية التي تستخدم اكثر من ثلاثين أجيرا، استخدام أجراء من ذوي الإحتياجات الخاصة وفقا لما نصت عليه المادة 74 من قانون 2000/220 وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء.
قرار رقم 43 30/05/2022
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 2003/3/11 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 2000/5/29 (حقوق الاشخاص المعوقين)،
بناء على اقتراح المدير العام،
تفعيلا للقانون رقم 2000/220 حقوق الاشخاص المعوقين، ونظرا لأهمية انخراط ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع لما فيه مصلحة لهم وللمجتمع على حدٍ سواء،
يقرر ما يأتي:
على جميع المؤسسات الصناعية التي تستخدم اكثر من ثلاثين أجيرا، استخدام أجراء من ذوي الإحتياجات الخاصة وفقا لما نصت عليه المادة 74 من قانون 2000/220 وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء.
كل رب عمل صناعي يستخدم عددا أكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للأجور عن كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير ملزم باستخدامه.
يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، ويبلغ الى من يلزم.
بيروت 2022/5/30 وزير الصناعة جورج يوشكيان