جميع التشريعات

قرار رقم 43 30/05/2022

الزام المصانع باستخدام أجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
30/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 30/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 2003/3/11 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على القانون رقم 220 تاريخ 2000/5/29 (حقوق الاشخاص المعوقين)،

بناء على اقتراح المدير العام،

تفعيلا للقانون رقم 2000/220 حقوق الاشخاص المعوقين، ونظرا لأهمية انخراط ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع لما فيه مصلحة لهم وللمجتمع على حدٍ سواء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع المؤسسات الصناعية التي تستخدم اكثر من ثلاثين أجيرا، استخدام أجراء من ذوي الإحتياجات الخاصة وفقا لما نصت عليه المادة 74 من قانون 2000/220 وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء.

المادة 2

كل رب عمل صناعي يستخدم عددا أكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للأجور عن كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير ملزم باستخدامه.

المادة 3

يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، ويبلغ الى من يلزم.

بيروت 2022/5/30 وزير الصناعة جورج يوشكيان