المادة 2
يعلن الجدول الـملحق بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) والـمتعلق بتقسيم الـمناطق اللبنانية وتصنيفها ويستعاض عنه بالتصنيف التالي:
* الـمنطقة «أ» {A}: تضم منطقة بيروت وضواحيها، وهي تشمل مدينة بيروت وكافة البلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي بطول 12 كلـم انطلاقا من منارة بيروت.
* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة.
* الـمنطقة «ب» (B): تضم البلدات التي يقع مركزها على طول الـمنطقة الساحلية الـممتدة من حدود الـمنطقة «أ» ولغاية طرابلس شمالا وصور جنوبا وذلك بعمق 3 كلـم من محور الأوتوستراد الساحلي في الاتجاهين.
* البلدات التي يقع مركزها ضمن الـمنطقة الـمجاورة لطرفي الطريق الدولي الـممتد من حدود الـمنطقة «أ» ولغاية الـمصنع بعمق 3<ع1> كلـم من كل جهة تحدد بخط مواز لـمحور الطريق الدولي.
* البلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي مركزه منارة بيروت يبلغ 4 كلـم إنطلاقا من حدود الـمنطقة «أ».
* مدينة زحلة والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 6 كلـم إنطلاقا من مركز الـمدينة.
* مدينة صيدا والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم إنطلاقا من قلعة صيدا البحرية.
* مدينة صور والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم إنطلاقا من الـمنارة البحرية القديمة.
* مدينة طرابلس والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم من قلعة طرابلس.
* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة.
* الـمنطقة «ج» (C) تضم كافة الـمناطق التي لـم تصنف ضمن الـمنطقتين «أ» و«ب»
* الـمناطق الصناعية التي تقع ضمن الـمنطقة «أ» و«ب».
* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة
* كافة الـمناطق الـمصنفة زراعية على كامل الأراضي اللبنانية.