النص الكامل

قرار وسيط رقم 13435 تاريخ 17/05/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (2) من «الـمادة 5» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«2 ــ يكون رأسمالها خمسة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، ما لـم تكن من الـمؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13435 تاريخ 17/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/314908/article/1/