إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 1448 تاريخ 26/1/2022 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم «الجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب» AISPO ETS "ASSOCIATION ITALIANA PER LA SOLIDARIETA TRA I POPOLI" مركزه: بعبدا
بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 300/15 تاريخ 21/4/2022,
بناء على موافقة وزارة الصناعة بكتابها رقم 394 ــ 157/و تاريخ 8/3/2022,
بناء على موافقة الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بكتابها رقم 1244/6 تاريخ 28/3/2022,
بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 2473 /اع/و/وز تاريخ 30/3/2022,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:
«الجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب»
مركزه: بعبدا ــ منطقة بعبدا العقارية ــ العقار رقم 5146/12 C ــ ملك الامير مالك فاروق أرسلان.
غايته: ــ يتم تنفيذ وإقامة وتنظيم وإدارة سواء بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة، الـمستشفيات ومراكز البحث والدراسة ومراكز التدريب الروحي والـمهني للأطباء والـممرضات والفنيين، وتشجيع جميع الـمبادرات الكنسية والعلـمانية من أجل إعادة إحياء الـمفهوم الـمسيحي للطب والبحث العلـمي.
1 ــ تطبق A.I.S.P.O. كل مبادرة ثقافية ومساعدة تهدف إلى تعزيز التضامن الإجتماعي وتوفير أفضل الظروف للتطور الذاتي لشعوب العالـم الثالث
ــ يحظر على الجمعية القيام بأي أنشطة أخرى غير الـمذكورة أعلاه.
2 ــ تخضع الجمعية للنظام الأساسي الحاضر وتسعى لتحقيق الأغراض الـمدنية والتضامنية والـمنفعة الاجتماعية لصالح البلدان النامية من خلال:
أ ــ إعداد وتنفيذ الـمشاريع في القطاعات الإجتماعية والصحية والثقافية.
ب ــ وضع وتنفيذ مشاريع البحث العلـمي والتكنولوجي.
ج ــ تعزيز الأدوات والـمبادرات لتأهيل الشباب وإرسالها كمتطوعين إلى الدول النامية (الباب الثالث، الـمادة 33 من القانون رقم 38 تاريخ 9/2/79)، أو الخبراء، سواء كانوا موظفين أم لا في الـمنظمات (الـمواد 14 ــ 21 مـن القانـون رقـــم 38 بـتــاريــــخ 9/2/79).
د ــ التدريب التقني والعلـمي والـمهني والثقافي لشعوب البلدان النامية، وكذلك من خلال إتفاقيات مع الجامعات ومراكز التدريب والـمستشفيات والقطاعات الصناعية ومن خلال إعطاء الـمنح الدراسية للدراسة في إيطاليا وأوروبا والبلدان الـمتقدمة.
ه ــ تصميم وتوريد الـمصانع والـمعدات والخدمات وغيرها من أشكال الدعم الـمالي مع أفضل الظروف للـمؤسسات والهيئات والـمجموعات التي تعمل في البلدان النامية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثل الفرع في لبنان: الدكتور سليم سهيل حماده.
AISPO ETS "ASSOCIATION ITALIANA PER LA SOLIDARIETA TRA I POPOLI"
ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي