جميع التشريعات

مرسوم رقم 9421 20/06/2022

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك التابعة لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي في منطقة العباسية العقارية (محافظة الجنوب)

النوع
مرسوم
الرقم
9421
التاريخ
20/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/06/2022, ص. 1327-1334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9421 تاريخ 20/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته )الأملاك العمومية وأحكامها(،

بناء على الـمرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 الـمتعلق بالأسس الواجب إعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الـمحامي جهاد طربيه بوكالته عن مالكي العقارين رقم 2149 ورقم 1 من منطقة العباسية العقارية والـمسجل لدى قلـم الـمصلحة تحت رقم 767 تاريخ 04/06/2018،

بناء على العقد الـموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك وصاحب العلاقة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم،

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الأملاك العمومية رقم /5/ تاريخ 26/11/2018،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد عماد درويش مصطفى طاهر بصفته مالكا للعقار رقم 2149 وشريكا في ملكية العقار رقم1 من منطقة العباسية العقارية، بإشغال مساحة 160 مترا مربعا من املاك سكة الحديد لأنشاء مقطع سطحي خاص للسيارات فوق الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 66+ 585 من خط الناقورة ــ بيروت لتأمين الـمرور الى العقارين الـمذكورين أعلاه وذلك وفقا للخريطة الـمرفقة والعقد الـموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك وصاحب العلاقة، واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لـمدة سنة يمكن تجديده ضمنا، كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت دون أخذ موافقة الجهة الـمرخص لها ودون أن يحق لها الـمطالبة بأي تعويض عن الإنشاءات الخاصة أو إعادة مصاريف أو عطل وضرر مهما كان نوعه أو سببه إذا إقتضت الـمصلحة العامة إتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 3

يتحمل الـمرخص له نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال الـمقطع الـمذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

على الـمرخص له، أن يدفع لخزينة الدولة اللبنانية ولصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك البدلات والرسوم التالية:

ــ لخزينة الدولة اللبنانية /10.080.000/ ل.ل. (عشرة ملايين وثمانون ألف ليرة لبنانية) بالاضافة الى رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية.

ــ لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك بدل تعويض عن النفقات التي تسببها متابعة الإشراف على صيانة الـمقطع وقدره /4.000.000/ل.ل. (أربعة ملايين ليرة لبنانية) وتبقى أعمال الصيانة على عاتق الـمرخص له، إضافة الى نفقات عقد وقدرها /1.000.000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) تدفع لصندوق مصلحة سكك والنقل الـمشترك سنويا.

كما تدفع العائدات والرسوم السنوية الـمتوجبة في السنين اللاحقة خلال الشهر الاول من كل سنة عند كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم خلال الـمهل القانونية.

المادة 5

على الـمرخص له التقيد بشروط الإتفاق الـمعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، وأن يدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك قبل الـمباشرة بأي عمل، قيمة النفقات الـملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /4.000.000/ل. ل. (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية) عن الأشغال التي ستقوم بها الـمصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النضارة والدروس.

المادة 6

حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق إثباتها عند الإقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

في حال إلغاء الترخيص، على الـمرخص له أن يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك نفقات إعادة الـمساحة الـمشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن الـمهلة التي تعطى له.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل