المادة 3
تـعـدل الـمـادة /23/ مـن القانون رقـم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح على الشكل التالي:
الـمادة 23 الجديدة:
التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات الـمعنية
1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية، والـمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك الـمعلومات الـمحمية بالسرية الـمصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.
2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية، آلية طلب الـمعلومات من الـمصارف ونطاقها.
3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر الـمهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والـمستندات الـمحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الـمكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات الـمعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية الـمهنية في ما يتعلق بالـمعلوم ات التي يحصلون عليها بصفتهم الـمذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه الـمعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة الإدارية والـمدنية والجزائية وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.
5 - على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى الـمقامة لدى الـمحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد الـمكلفين قد غشّ الدوائر الـمالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع الـمحاكمة.