جميع التشريعات

علم وخبر رقم 602 07/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قرنايل الغد الانمائية» مركزها: قرنايل ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
602
التاريخ
07/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/06/2022, ص. 1351-1352
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 602 تاريخ 07/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية قرنايل الغد الانمائية» والـمسجل لدى الـمديري ة الادارية الـمشتركة برقم 11485 تاريخ 11/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية قرنايل الغد الانمائية"

مركزها: بعبدا قرنايل ــ شارع الـمرج (41) ــ العقار رقم 255 ــ مبنى 45 ــ ملك السيدة عفاف محمود الاعور ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ الوقوق الى جانب اهالي البلدة في جميع الـمناسبات الاجتماعية الصعبة منها: الوفاة ــ الطبابة ــ الاستشفاء ــ الدواء ــ منح تعليمية ودراسية ومستلزمات فصل الشتاء.

2 ــ دعم القطاعات الانتاجية منها: صناعية ــ زراعية ــ غذائية ــ حرفية ــ سياحية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ربيع امين الاعور

يوسف ميلاد الحج

فيصل رفيق الاعور

سمير نجيب الجرماني

بسام ميلاد الخوري

د. رمزي انيس هلال

سعد شامل هلال

سليم فاروق الاعور

كمال حسن قانصوه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ سليم فاروق الاعور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي