جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1217 28/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عازور للـمعرفة والاختلاط» "Azour Community Association" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1217
التاريخ
28/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 50, 17/11/2022, ص. 2976-2977
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1217 تاريخ 28/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية عازور للـمعرفة والاختلاط """ Azour Community Association والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6311 تاريخ 20/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية عازور للـمعرفة والاختلاط"

مركزها: بيروت ــ الرملة البيضاء ــ العقار رقم 4280 ــ القسم رقم 11 ــ شارع أليس الفرد نقاش ــ ملك ريتشارد عازوري ــ الطابق العاشر.

غايتها: 1 ــ إرشاد في البرمجة والـمعلوماتية.

2 ــ إرشاد بأساليب الإستدامة والحفاظ على البيئة.

3 ــ إقامة ندوات إرشادية وتطبيقية لتحسين سبل العيش لأهالي الـمنطقة.

4 ــ تجهيز مبنى البلدية وتحويله الى مركز تلاقي.

5 ــ مساعدة البلدية لتصبح عازور ضيعة نموذجية.

ــ إجراء كافة الأعمال الـمتلازمة مع أو الـمتفرعة عن الأهداف الـمبنية أعلاه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ريتشارد بهيج عازوري

جوزيف نقولا الياس

يوسف روبير عازوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريتشارد بهيج عازوري

"Azour Community Association"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة )دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي