جميع التشريعات

مرسوم رقم 10723 26/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10723
التاريخ
26/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2582-2583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10723 تاريخ 26/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 7789 تاريخ 21/5/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد علي خالد بيان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي خالد بيان الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2326 تاريخ 10/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4250 من منطقة بعلبك ــ حي القنايا ــ شارع بشارة الخوري ــ قرب مركز الصليب الأحمر ــ ملك حسن وغازي عباس زعيم ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم