النص الكامل

مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022 نافذ

المادة 5

المادة 5

عدلت الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:

يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.

المادة 5 من مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/321001/article/5/