جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1169 20/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للعمران البلدي ـ عمران» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1169
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2592-2593
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1169 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للعمران البلدي ــ عمران» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10585 تاريخ 15/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية للعمران البلدي ـ عمران»

مركزها: طرابلس ــ بوليفار بشارة الخوري ــ العقار رقم 3240 ــ القسم رقم 9 ــ بعد محطة مكية ــ مقابل قبسات كومبيوترز ــ بناية الفتال راينبو سنتر ــ ملك وقف أهداف الخيري ــ الطابق الأول.

غايتها: تهدف الجمعية للعمل على نشر الوعي بأصول العمل البلدي، ومساعدة البلديات على رفع أداءها والنجاح في تحقيق مشاريعها لتطوير بيئـتها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد رضوان مطرجي

د. بديع احمد مطر

د. كاظم جميل طحان

طـه محمد يحي ميقاتي

امين محمد علي قصص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين محمد علي قصص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي