جميع التشريعات

قرار رقم 60 20/10/2022

تفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد والتجارة

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تــاريــخ 12/06/1959 )تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة (خامسا) في الـمادة 7 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/06/1959 )نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما الـمادة 56 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على مقتضيات العمل في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى الدكتور محمد ابو حيدر، مدير عام الاقتصاد والتجارة اضافة الى مهامه الاساسية، الصلاحيات التالية:

1ــ عقد نفقات وزارة الاقتصاد والتجارة مهما بلغت قيمتها.

2ــ التوقيع على كافة قرارات ومعاملات الـموظفين وفقا للـمرسوم الاشتراعي 112/1959 (نظام الـموظفين) والـمراسلات الـمرتبطة بها بما في ذلك عقود التجديد مع الـمتعاقدين على وظائف في ملاك الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وتسمية وانتداب موظفين أو عاملين في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة للـمشاركة في الندوات والدورات التدريبية في الداخل والخارج وتوقيع قرارات السفر الـمتعلقة بها.

3ــ الـمراسلات الادارية التي لا تتناول مبدأ عام.

4 ــ الادلاء بالتصريحات والاحاديث الـمتعلقة بسائر الـمواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر الـمعلومات التي تتعلق بنشاطات الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة أو تكليف من يراه مناسبا لذلك.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2022 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام