جميع التشريعات

مرسوم رقم 10601 20/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10601
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10601 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 7943 تاريخ 2/7/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4932 تاريخ 28/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1636 من منطقة الفاكهة العقارية ــ حي الزيتون ــ الطريق العام ــ ملك جورج ديب اللقيس ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم