المادة 2
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 246 تاريخ 18/10/2022 نافذ
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 246 تاريخ 18/10/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/325128/article/2/