جميع التشريعات

علم وخبر رقم 205 21/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ثمار الـمعارف» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
205
التاريخ
21/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/2023, ص. 956-957
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 205 تاريخ 21/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ثمار الـمعارف» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15104 تاريخ 5/7/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية ثمار الـمعارف"

مركزها: طرابلس ــ العقار رقم 4355 ــ القسم رقم 15 ــ بلوك C ــ بناية فضل فاروق بلطجي.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تطوير مستوى الثقافة والتعليم.

2 ــ تنظيم مؤتمرات علـمية، طبية وثقافية.

3 ــ تنظيم ورش عمل انمائية، تعليمية، ثقافية وطبية.

4 ــ التوجيه الاكاديمي والثقافي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. يونس محمد الحسن

عايده عبد الله عدره

د. محمد سعد الله حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يونس محمد الحسن

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي