جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 17/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «درب الحب» مركزها: بزبدين ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
17/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2023, ص. 385-386
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 17/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «درب الحب» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشترك ة برقم 7241 تاريخ 23/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«درب الحب»

مركزها: بزبدين ــ العقار رقم 284 ــ ملك الياس عبدو جرماني ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ تسهيل التعارف وتوثيق روابط الـمحبة وبث روح الألفة وترسيخ التضامن والتآزر والتعاضد بين أفراد الـمجتمع والشباب بشكل خاص ومساعدة الـمعوقين ماديا ومعنويا.

2 ــ نشر التوعية حول إنخراط الـمعوقين في الـمجتمع من خلال الـمحاضرات من قبل الإختصاصيين.

3 ــ التعاون مع الجمعيات والـمؤسسات الـمحلية والدولية ذات الأهداف الـمماثلة.

4 ــ طباعة ونشر الكتيبات الـمقالات والدراسات في سياق تحقيق أهداف الجمعية.

5 ــ الإشراف وتنظيم الـمؤتمرات والـمؤتمرات والـمعارض والعروض وورش العمل الـمتعلقة بمجالات تعاطي الجمعية وأهدافها.

6 ــ تأدية الخدمات الإجتماعية لأعضاء الـمجتمع الـمدني وفقا للإمكانيات والفرص الـمتاحة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فرلين برجيس الجميل

ماري يوسف يمين

امل طنوس كرم

جوزف الياس الجرماني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فرلين برجيس الجميل

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي