المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 37 تاريخ 15/02/2023 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 37 تاريخ 15/02/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/325160/article/3/