المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2023، قابلة للتجديد."
قرار وسيط رقم 13535 22/02/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريـخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/2/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2023، قابلة للتجديد."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 شباط 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه