المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة، وعلى مسؤوليتها، أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 10963 تاريخ 18/01/2023 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستلفة، وعلى مسؤوليتها، أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 10963 تاريخ 18/01/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326187/article/3/